← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
350 · ص368 · ج4
الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إذا أباحت الحاجة كشف العورة للغير أباحت الحاجة كشف العورة للنفس من باب أولى. • تحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في كشف العورة للغسل إذا كان خاليًا. [م-٣٥٨] اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا، فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة ١، واختاره البخاري
١ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٣٠/ ٢٦٥) البحر الرائق (٨/ ٢١٩)، الكسب (ص: ٧٧). وفي مذهب المالكية، انظر حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥)، الفواكه الداني (٢/ ٣١١). وفي مذهب الشافعية، انظر طرح التثريب (٢/ ٢٢٦)، المجموع (٢/ ٢٢٧) و (٣/ ١٧١) إعانة الطالبين (١/ ٨٠)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٩). وفي مذهب الحنابلة، انظر الإنصاف (١/ ٤٤٧)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٤٨)، المغني (١/ ١٤٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢٤٧)، المغني (١/ ١٤٦) ..
→ prev 350 / 5371 next ←