350 · ص368 · ج4
الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أباحت الحاجة كشف العورة للغير أباحت الحاجة كشف العورة للنفس من باب أولى.
• تحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في كشف العورة للغسل إذا كان خاليًا.
[م-٣٥٨] اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا،
فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة ١، واختاره البخاري
١ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (٣٠/ ٢٦٥) البحر الرائق (٨/ ٢١٩)، الكسب (ص: ٧٧).
وفي مذهب المالكية، انظر حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥)، الفواكه الداني (٢/ ٣١١).
وفي مذهب الشافعية، انظر طرح التثريب (٢/ ٢٢٦)، المجموع (٢/ ٢٢٧) و (٣/ ١٧١) إعانة الطالبين (١/ ٨٠)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٩).
وفي مذهب الحنابلة، انظر الإنصاف (١/ ٤٤٧)، الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٤٨)، المغني (١/ ١٤٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢٤٧)، المغني (١/ ١٤٦) ..