← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2249 · ص163 · ج10
وقول عند الحنابلة ١، واختيار ابن حزم ٢. • دليل من قال بالتحريم: الدليل الأول: أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة. الدليل الثاني: لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة. وقال النووي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكره فعله ٣، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك. الدليل الثالث: قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها الدليل الرابع: قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة. • دليل من قال بالكراهة: استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.
١ قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٢١٠): «وروى عن أحمد أن أخذها مسنون».اهـ وانظر الفروع (٢/ ٢٠٧). ٢ المحلى (مسألة: ٦٢٠). ٣ المجموع (٥/ ١٤١).
→ prev 2249 / 5371 next ←