← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
481 · ص158 · ج6
الفرع الثالث في طهارة العظم من الحيوان مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل جزء من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت، كالعظم، والشعر والظلف والقرن. • جلد الميتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر، فالعظم لا رطوبة فيه بأصل الخلقة، فهو باق على طهارته. • ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، فالعظم مثله، أو أولى. [م-٤٩١] عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعًا، كما أن عظم الآدمي طاهر تبع لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر ١.
١ انظر غمز عيون البصائر (٤/ ٢١٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٢)، تحفة المحتاج (١/ ١١٧)، كشاف القناع (١/ ٥١)، المحلى (١/ ٤٢٦).