← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1219 · ص38 · ج4
• دليل هذا القول: أن هذا من باب الشك في الحدث، ومن شك في الحدث بنى على اليقين. لما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا ١. • الراجح من الخلاف: الراجح أنه لا يجب عليه الغسل مع الشك حتى يتيقن موجب الغسل، أو يغلب على ظنه؛ لأن القاعدة: أن الشك لا يقضي على اليقين. * * *
١ صحيح البخاري (٢٠٥٦)، ورواه مسلم (٣٦١).