5316 · ص760 · ج2
* الدليل السابع:
(٤٧٣ - ٣٢٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن أبي سبرة النخعي،
أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ ١.
[ضعيف جدًّا] ٢.
* الدليل الثامن:
(٤٧٤ - ٣٢٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن الحسن،
أن عليًا أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ ٣.
[ضعيف] ٤.
• الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل:
* الدليل الأول:
(٤٧٥ - ٣٢٩) ما رواه مسلم من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر
١ المصنف تحقيق عوامة (٥٢١).
٢ في إسناده جابر الجعفي ضعيف جدًّا. كما أن في إسناده أبا سبرة النخعي، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٥).
وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. تهذيب الكمال (٣٣/ ٣٤٠).
وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٦٩).
وقال الذهبي في الكاشف (٦٦٣٧): ثقة.
وقد قال كل من المزي والحافظ ابن حجر، بأنه روى عن عمر، ويقال: مرسل.
٣ المصنف (١/ ٥١).
٤ في إسناده شريك، وهو سيء الحفظ.