← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5316 · ص760 · ج2
* الدليل السابع: (٤٧٣ - ٣٢٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن أبي سبرة النخعي، أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ ١. [ضعيف جدًّا] ٢. * الدليل الثامن: (٤٧٤ - ٣٢٨) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن الحسن، أن عليًا أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ ٣. [ضعيف] ٤. • الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل: * الدليل الأول: (٤٧٥ - ٣٢٩) ما رواه مسلم من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر
١ المصنف تحقيق عوامة (٥٢١). ٢ في إسناده جابر الجعفي ضعيف جدًّا. كما أن في إسناده أبا سبرة النخعي، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٩/ ٣٨٥). وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. تهذيب الكمال (٣٣/ ٣٤٠). وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٦٩). وقال الذهبي في الكاشف (٦٦٣٧): ثقة. وقد قال كل من المزي والحافظ ابن حجر، بأنه روى عن عمر، ويقال: مرسل. ٣ المصنف (١/ ٥١). ٤ في إسناده شريك، وهو سيء الحفظ.
→ prev 5316 / 5371 next ←