← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1421 · ص61 · ج8
الفصل الثاني منتهى سن الحيض عند النساء مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - كل امرأة لا يمكن حملها لهرمها فما تراه من الدم بعد انقطاعه لا يكون حيضًا. - استمرار الحيض مع المرأة علامة على إمكان حملها. - إذا استمر الحيض مع المرأة لم تكن آيسة إذا أمكن أن يأتي منها الولد. - ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا؛ لتعذر الحمل. - كل من انقطع حيضها فهي آيسة حتى يرجع، ولو كانت شابة. وقيل: - لا حد لمنتهى سن الحيض عند النساء، والمرجع فيه إلى قنوط المرأة من عودة الدم. - علق الله نهاية الحيض باليأس منه، واليأس، هو القنوط، وهو ضد الرجاء، ولم يعلقه ببلوغ سن معينة. - كل دم لا يكون عن نفاس، ولا علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح. - وصف الله الحيض بأنه أذى، فمتى وجد وجد حكمه.