← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
243 · ص215 · ج3
الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في الطهور استحباب التيامن إن أمكن. • المسح إن كان بدلًا من الغسل فالبدل له حكم المبدل • القدمان عضوان، فقدم اليمين على الشمال، والأذنان مع الرأس عضو واحد، يؤخذ لهما ماء واحد، فلم يراع تقديم اليمين على الشمال. [م-٢٤٩] اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح ١. وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا
١ قال الشافعي في الأم (٨/ ١٠٣): «وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم، بكل اليد، أو ببعضه أجزأه». وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وهو من المالكية (١/ ١٥٩): «ولو خالف تلك الكيفية، ومسح كيفما اتفق كفاه». وقال أحمد كما في المغني (١/ ١٨٣): «كيفما فعله، فهو جائز، باليد الواحدة، أو باليدين».
→ prev 243 / 5371 next ←