← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1290 · ص46 · ج9
(١٨٧٠ - ٣٣٠) وأما ما جاء عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة ١. [صحيح] ٢. فهذا مع كونه موقوفًا على ابن عمر إلا أنه محمول على الرأي الذي يقول: إن السعي لابد أن يتقدمه طواف، فلا يصح السعي من الحائض إذا لم تكن قد طافت بالبيت، والذي يجعلني أحمله على هذا المحمل. (١٨٧١ - ٣٣١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
١ المصنف (٣/ ٢٨٤) ١٤٣٦١. ٢ وصحح إسناده الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (١٦٥٠).
→ prev 1290 / 5371 next ←