← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
471 · ص112 · ج6
المسألة الثانية في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة المطلب الأول المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة [م-٤٨١] اختلف العلماء في المقصود من قولهم لا نفس له سائلة، هل يعني ذلك أنه لا دم له مطلقًا، أو له دم ولكنه لا يسيل: فقيل: المعتبر السيلان، لا عدم أصل الدم. جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: «قوله: (لا دم له) أي سائل، فالمعتبر عدم السيلان لا عدم أصل الدم، حتى لو مات في الماء حيوان له دم جامد غير سائل لا ينجسه» ١. وقال العمراني: «الحيوان الذي لا نفس له سائلة إذا ذبح لم يسل دمه عن موضعه» ٢. ولم يقل: لا دم له. وجاء في المصباح المنير: «النفس: وهو الدم، ومنه قولهم: «لا نفس له سائلة:
١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٠). ٢ البيان للعمراني (١/ ٣٢).
→ prev 471 / 5371 next ←