← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1043 · ص17 · ج7
الباب الأول في حكم الاستنجاء الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم. • الأمر بصيغة الخبر يقصد به توكيد الأمر، وتوكيده لا يعني إلا الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ ١. • لا يلزم من العفو عن أثر النجاسة العفو عن عينها. • كل نجاسة ظاهرة لا مشقة في إزالتها تجب إزالتها للصلاة. • التخيير بين الحجارة والماء ينافي التعيين، ولا ينافي الوجوب كخصال الكفارة. وقيل: • كل نجاسة لا يلزم إزالة أثرها لا يلزم إزالة عينها كدم البراغيث. • كل نجاسة لا تجب إزالتها بالماء، لا تجب إزالتها بغير الماء قياسًا على أثر النجاسة.
١ حديث يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه، وهو خبر بمعنى الأمر، ومثله قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) أي ليتربصن. وقوله تعالى: (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الآية: [الصف: ١٠، ١١].أي: أمنوا بالله بدليل جزم الفعل في قوله: (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ) فهو مجزوم بالطلب المراد بالخبر في تؤمنون بالله، انظر أضواء البيان (٥/ ١٣).
→ prev 1043 / 5371 next ←