← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
537 · ص410 · ج6
المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه. وبعبارة أخرى: • كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد. • الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها. [م-٥٤٧] منع الشافعية ١، والحنابلة ٢ الاستنجاء بالعظام والروث وهو نوع من إزالة النجاسة عن البدن، واختاره ابن حزم من الظاهرية ٣.
١ المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ٦٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، التنبيه (ص: ١٨). ٢ الفروع (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠). ٣ المحلى (١/ ١١٠).
→ prev 537 / 5371 next ←