← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
889 · ص581 · ج10
الفصل التاسع التسوك للجمعة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • هل الأمر بالسواك يوم الجمعة من أجل الجمعة، فيختص بها، أو من أجل اجتماع الناس، فيقاس عليه كل اجتماع كالعيد وعرفة ونحوهما، أو شرع لهما للجمعة وللناس؟ [م-٩٠٤] من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة ١. واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها ٢. وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم ٣. • الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة: الدليل الأول: (٢٣٦١ - ٣١٢) ما رواه مسلم من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن
١ المنتقى ـ الباجي (١/ ١٨٦)، الأم (١/ ٢٢٦)، المجموع (٤/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٢/ ٤٢)، مطالب أولى النهى (١/ ٧٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٠). ٢ حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٨)، واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم (١/ ٢٨٣)، وقد يؤخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. والله أعلم. ٣ المحلى (مسألة: ١٧٨٠).
→ prev 889 / 5371 next ←