← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4665 · ص462 · ج1
الدليل الثالث: أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن منع أو حكم بالنجاسة، فعليه الدليل. الدليل الرابع: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميتة: إنما حرم أكلها ١، وقد سبق الحديث بتمامه. الدليل الخامس: دل الإجماع على طهارة الشعر المأخوذ من الحيوان قبل موته، فلا ننتقل إلى نجاسته إلا بدليل. أو يقال: القياس على الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة، فإذا كان الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة طاهرًا، كان الشعر بعد الموت طاهرًا. قال ابن تيمية: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرًا، فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة ٢. (١٤٣) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الرحمن -يعني: ابن عبد الله بن دينار- عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة ٣.
١ صحيح البخاري (١٤٩٢)، صحيح مسلم (٣٦٣). ٢ مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٨). ٣ المسند (٥/ ٢١٨).
→ prev 4665 / 5371 next ←