← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
203 · ص778 · ج2
المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف. [م-٢٠٩] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟ فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور ١، ورواية عن أحمد ٢. وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية ٣. وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد ٤. • دليل من قال: يتوضأ من ألبانها: * الدليل الأول: (٤٨١ - ٣٣٥) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن
١ قال النووي في المجموع (٢/ ٦٩): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ ٢ انظر المغني (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٣٠)، الفروع (١/ ١٨٣). ٣ شرح العمدة (١/ ٣٣٥). ٤ المغني (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ٢١٨).
→ prev 203 / 5371 next ←