203 · ص778 · ج2
المبحث الرابع في الوضوء من لبن الإبل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لبن الإبل لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.
[م-٢٠٩] اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟
فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور ١، ورواية عن أحمد ٢.
وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية ٣.
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد ٤.
• دليل من قال: يتوضأ من ألبانها:
* الدليل الأول:
(٤٨١ - ٣٣٥) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر ابن
١ قال النووي في المجموع (٢/ ٦٩): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ
٢ انظر المغني (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٣٠)، الفروع (١/ ١٨٣).
٣ شرح العمدة (١/ ٣٣٥).
٤ المغني (١/ ١٢٢)، الإنصاف (١/ ٢١٨).