← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1767 · ص103 · ج6
الدليل الخامس: (١٠٧٧ - ٤٨) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور ١، ومن طريقه ابن المنذر ٢، عن ابن أبي عدي، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض يصدر عنها الإبل، فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء. [صحيح موقوف]. وجه الاستدلال: طهارة سؤرها دليل على طهارة عينها.
١ الطهور (٢٣٨). ٢ الأوسط (١/ ٣١٠).
→ prev 1767 / 5371 next ←