511 · ص297 · ج6
الفصل الثامن
في طهارة إنفحة الميتة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إنفحة الميتة لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت، فليست جزءًا من الميتة.
• الإنفحة سائل في وعاء نجس، فهو طهور ما لم يتغير.
[م-٥٢١] اختلف العلماء في إنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،
فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة ١، ورواية في مذهب الحنابلة ٢، رجحها ابن تيمية ٣.
وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية ٤، والشافعية ٥، والمشهور من مذهب
١ أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
٢ الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢).
٣ الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).
٤ تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٢١).
٥ قال النووي في روضة الطالبين (١/ ١٦): «وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف»، وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٠).