← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
511 · ص297 · ج6
الفصل الثامن في طهارة إنفحة الميتة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إنفحة الميتة لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت، فليست جزءًا من الميتة. • الإنفحة سائل في وعاء نجس، فهو طهور ما لم يتغير. [م-٥٢١] اختلف العلماء في إنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع، فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة ١، ورواية في مذهب الحنابلة ٢، رجحها ابن تيمية ٣. وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية ٤، والشافعية ٥، والمشهور من مذهب
١ أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣). ٢ الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢). ٣ الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣). ٤ تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٢١). ٥ قال النووي في روضة الطالبين (١/ ١٦): «وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف»، وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٠).
→ prev 511 / 5371 next ←