← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3859 · ص357 · ج9
وهي كثيرة في عصرنا هذا، وتسمى ولادة قيصرية. وتعريف الحنفية صريح بأنه لا يعتبر الدم الخارج أثناء الولادة نفاسًا؛ لأنهم قصروه على الدم الخارج عقب الولادة. تعريف المالكية: عرفه خليل في مختصره: بأنه دم خرج للولادة. قال في الشرح الكبير: «النفاس دم صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة، معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح» ١. وقال في الشرح الصغير: «النفاس للولادة، معها أو بعدها، ولو بين توأمين» ٢. ثم قال: «أما ما خرج قبلها فالراجح أنه حيض». تعريف الشافعية: قال في مغني المحتاج: «النفاس: هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل». فخرج بما ذكر: «دم الطلق، والخارج مع الولد، فليسا بحيض؛ لأن ذلك من آثار الولادة، ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد، بل ذلك دم فساد» ٣. تعريف الحنابلة: قال في كشاف القناع: النفاس «دم ترخيه الرحم مع ولادة، وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة، وبعدها إلى تمام أربعين يومًا» ٤. وقال ابن مفلح الصغير: «دم يرخيه الرحم للولادة، وبعدها إلى مدة معلومة» ٥.
١ الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤). ٢ الشرح الصغير (١/ ٢١٦). ٣ مغني المحتاج (١/ ١٠٨). ٤ كشاف القناع (١/ ١٠٨). ٥ المبدع (١/ ٢٩٣).