← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
686 · ص147 · ج8
الفصل الأول في حكم المبتدأة المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة. - كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة. - إذا كان لا بد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس، فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل. [م-٦٩٧] اختلف العلماء في حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون: فقيل: حيض تترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.
→ prev 686 / 5371 next ←