← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1821 · ص110 · ج6
الدليل الرابع: الإجماع، قال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء قد اتفقوا في أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ... » ١. وقال ابن قدامة: «لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدًا خالف فيه» ٢. وقال النووي بعد حكمه بطهارة ميتة السمك والجراد: «وأما باقي الميتات فنجسة، ودليلها الإجماع» ٣. وقال ابن حزم: «واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها، وودكها، وعضروفها، ومخها، وأن لحم الخنزير وشحمه ... حرام كله، وكل ذلك نجس» ٤. كما حكى الإجماع ابن الرفعة من الشافعية ٥. • دليل الشوكاني على طهارة الميتة: الدليل الأول: الأصل في الأعيان الطهارة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح. • ويجاب: بأن هذا أصل عظيم، وهو مسلم، ولكننا لا نسلم أن الميتة لم يأت فيها دليل على النجاسة، بل وردت أدلة من الأثر ومن النظر على نجاستها كما سبق، والله أعلم.
١ بداية المجتهد (١/ ٦٦). ٢ المغني (١/ ٥٣)، وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٤٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢٩٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٨). ٣ المجموع (٢/ ٥٨٠). ٤ مراتب الإجماع (ص: ٢٣). ٥ الغرر البهية شرح البهجة الوردية (١/ ٤٠)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١/ ٢٩٢)، حاشية الشبراملسي (١/ ٢٣٨).