← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
804 · ص99 · ج10
فرع حكم ما لو كان للرجل ذكران [م-٨١٩] قال النووي: لو كان لرجل ذكران. قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده. قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول. وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما ١. * * *
١ المجموع (١/ ٣٥٠).
→ prev 804 / 5371 next ←