804 · ص99 · ج10
فرع
حكم ما لو كان للرجل ذكران
[م-٨١٩] قال النووي: لو كان لرجل ذكران.
قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده.
قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي بالبول.
وقال غيره: بالعمل، فإن كانا عاملين أو يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على السواء، وجب ختانهما ١.
* * *
١ المجموع (١/ ٣٥٠).