← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
329 · ص228 · ج4
الفصل التاسع الغسل من الحجامة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. • كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يمنع من فعله مانع فليس بمشروع [م-٣٣٧] اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة، فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، وقول في مذهب
١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٩)، فتح القدير (١/ ٦٦)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠). ٢ نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (٢/ ٢٣٤)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٢٦٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٣٢). وقال الغزالي في الوسيط (٢/ ٢٩٢): «هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما». اهـ وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٤٤): «ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما ... ». اهـ
→ prev 329 / 5371 next ←