329 · ص228 · ج4
الفصل التاسع
الغسل من الحجامة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.
• كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يمنع من فعله مانع فليس بمشروع
[م-٣٣٧] اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة،
فقيل: يسن الاغتسال، وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، وقول في مذهب
١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٦٩)، فتح القدير (١/ ٦٦)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠).
٢ نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (٢/ ٢٣٤)، وانظر أسنى المطالب (١/ ٢٦٥)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٣٢).
وقال الغزالي في الوسيط (٢/ ٢٩٢): «هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما». اهـ
وقال النووي في روضة الطالبين (٢/ ٤٤): «ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما ... ». اهـ