← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3370 · ص298 · ج6
الحنابلة ١. وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية ٢. • دليل من قال بالطهارة: الدليل الأول: كل دليل ساقه الفقهاء على طهارة لبن الميتة فإنه دليل على هذه المسألة، إذ لا فرق بينهما، فكما أن لبن الميتة سائل في وعاء نجس، فكذا الأنفحة. الدليل الثاني: (١١٦٠ - ١٣١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، قال: ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه، وكلوه. [وهذا سند في غاية الصحة] ٣. الدليل الثالث: (١١٦١ - ١٣٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضيل بن دكين، عن عمرو ابن عثمان، عن موسى بن طلحة. قال: سمعته يذكر أن طلحة كان يضع السكين ويذكر
١ المبدع (١/ ٧٤)، شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٣٠)، الإنصاف (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، المغني (٩/ ٣٤٢). ٢ أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦). ٣ المصنف (٢٤٤٢٢). ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨٧٨٢) عن معمر، عن الأعمش، حسبت أنه ذكره عن شقيق، أنه قيل لعمر: إن قومًا يعملون الجبن، فيضعون فيه أنافيح الميتة، فقال عمر: سموا الله وكلوا. ومعمر في روايته عن الأعمش كلام، وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش.
→ prev 3370 / 5371 next ←