632 · ص324 · ج7
الشرط الثالث
أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.
وبعبارة أخرى:
• كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد.
• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.
[م-٦٤٣] اختلف العلماء في الاستنجاء بالعظم والروث.
فقيل: لا يستنجي بهما، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية ١.
١ انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ٦٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، التنبيه (ص: ١٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠).
وانظر قول ابن حزم في المحلى (١/ ١١٠).