← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
632 · ص324 · ج7
الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه. وبعبارة أخرى: • كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد. • الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها. [م-٦٤٣] اختلف العلماء في الاستنجاء بالعظم والروث. فقيل: لا يستنجي بهما، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية ١.
١ انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ٦٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، التنبيه (ص: ١٨). وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠). وانظر قول ابن حزم في المحلى (١/ ١١٠).
→ prev 632 / 5371 next ←