← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1794 · ص106 · ج8
وقول الشافعي: تحيض يومًا، الظاهر أنه يعني مع ليلته، فإنه إذا أطلق اليوم دخلت الليلة، وإذا أطلقت الليلة دخل اليوم. قال تعالى: (قَالَ آيَتُكَ أَلَاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَاّ رَمْزًا) [آل عمران: ٤١]، مع قوله سبحانه: (قَالَ آيَتُكَ أَلَاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) [مريم: ١٠]. فأطلق اليوم وأريد به مع ليلته. الدليل الثالث: (١٥٧٦ - ٣٨) ما رواه الدارمي ١، أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر -يعني الشعبي- قال: جاءت امرأة إلى عليّ، تخاصم زوجها طلقها. فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ها هنا. قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة
١ سنن الدارمي (٨٥٥).
→ prev 1794 / 5371 next ←