← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1131 · ص27 · ج8
أدلة القول الثاني: (١٥٤٦ - ٨) روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ ١ قال: رقيصان من خشب. [صحيح] ٢. الدليل الثاني: (١٥٤٧ - ٩) روى عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه: عن عائشة، قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة. [رجاله ثقات، إلا أن رواية معمر عن هشام فيها كلام. وهو شاهد لأثر ابن عباس] ٣. الجمع بين القولين: ليس في الأثرين ما يدل على أن ابتداء وجود الحيض كان في بنات بني إسرائيل فأثر ابن مسعود فيه: (فألقى عليهن الحيضة). وأثر عائشة فيه: (وسلطت عليهن الحيضة).
١ جاء في اللسان (١/ ٦٨٩) القوالب: جمع قالب، وهو نعل من خشب كالقبقاب، وتكسر لامه وتفتح، وقيل: إنه معرب. ٢ المصنف (٥١١٥)، واعتبر الحافظ تدليس الأعمش من المرتبة الثانية كما في مراتب المدلسين، وأبو معمر: اسمه عبد الله بن سخبرة الكوفي، وقد صححه الحافظ في الفتح (١/ ٥٢٧). ٣ المصنف (٥١١٤).
→ prev 1131 / 5371 next ←