← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1636 · ص87 · ج4
وقيل: يجب الغسل بإيلاج بعض الحشفة، اختاره بعض الشافعية، وأبو يعلى الصغير من الحنابلة ١. • دليل من قال: يجب إدخال الحشفة: (٦٩٩ - ١٩) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه -أو يا أم المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقد رواه مالك في الموطأ ٢ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة من قولها بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وسبق الكلام على الحديث ٣. الدليل الثاني: (٧٠٠ - ٢٠) ما رواه أحمد من طريق أبي معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
١ الإنصاف (١/ ٢٣٢). ٢ الموطأ (١٠٦). ٣ سبق تخريجه مفصلًا: انظر حديث رقم (٦٩٣).
→ prev 1636 / 5371 next ←