← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5021 · ص542 · ج2
وقيل: إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ذلك، وفيه بعد». اهـ كلام الحافظ ١. قلت: أبو هريرة يرى الوضوء مما مست النار، وقد صح ذلك عنه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة، فلعله فسر الحدث بالمثال، ولم يقصد الحصر، والله أعلم. * الدليل الرابع: (٣٧٦ - ٢٣٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثنا عياض، قال: قلت لأبي سعيد الخدري: أحدنا يصلي، فلا يدري كم صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، فلم يدر كم صلى، فليسجد سجدتين، وهو جالس، وإذا جاء أحدكم الشيطان، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه ٢. [ضعيف وذكر الشك في الحدث منكر] ٣.
١ فتح الباري تحت ح (١٣٥). ٢ المسند (٣/ ١٢). ٣ الحديث أخرجه أحمد (٣/ ١٢)، وأبو يعلى (١٢٤١)، وأبو داود (١٠٢٩)، والترمذي (٣٩٦)، وابن ماجه (١٢٠٤)، من طريق إسماعيل بن علية، واقتصر والترمذي ابن ماجه على الشك في الصلاة. وابن حبان (٢٦٦٥)، والحاكم (١/ ١٣٤) من طريق يزيد بن زريع، وابن خزيمة (٢٩) من طريق معاذ بن هشام، وأحمد (٣/ ٥٣) حدثنا يحيى - يعني القطان - وأحمد (٣/ ٥١) حدثنا يزيد بن هارون، كلهم عن هشام الدستوائي. وأخرجه أحمد (٣/ ٥٠) والنسائي في الكبرى (٥٨٧) من طريق شيبان. وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٣، ٣٤٦٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣/ ٣٧)، والحاكم (١/ ١٣٥)، وابن حبان مختصرًا (٢٦٦٦) عن معمر. =