← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
608 · ص220 · ج7
المبحث الحادي عشر التبول في الإناء مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في العادات الحل. • الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. • الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة. [م-٦١٩] يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية ١، واختاره ابن قدامة في المغني ٢. وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة ٣. وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة ٤.
١ قال النووي في المجموع (١/ ١٠٨): قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اهـ وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، بل قال في شرح البجيرمي على الخطيب (١/ ١٩١): ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلًا للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه ليلًا. اهـ ٢ قال ابن قدامة في المغني (١/ ١١٠) ولا بأس أن يبول في الإناء. ٣ الإنصاف (١/ ٩٩)، الفروع (١/ ٨٥)، منار السبيل (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٨). ٤ قال في مواهب الجليل (١/ ٢٧٧): قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف، وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعمالها. اهـ
→ prev 608 / 5371 next ←