← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3540 · ص318 · ج4
الدليل الثالث: (٨٢٢ - ١٤٢) ما رواه مسلم، من طريق ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث، أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث ١. (٨٢٣ - ١٤٣) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب من طريق ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة. وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما). وجه الاستدلال: فقوله صلى الله عليه وسلم: (ما أردت صلاة فأتوضأ) وقوله: (إنما أمرتم بالوضوء للصلاة)، منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب لغير الصلاة، ومنه الوضوء عند النوم للجنب. • دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام: الدليل الأول: (٨٢٤ - ١٤٤) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيرقد أحدنا وهو جنب؟
١ صحيح مسلم (٣٧٤)، وانظر تخريج ألفاظه في المجلد الثامن من طهارة الحيض والنفاس، رقم (١٧٧١).
→ prev 3540 / 5371 next ←