631 · ص320 · ج7
الشرط الثاني
أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• رد الشارع الروثة، وعلل ذلك بأنها ركس؛ لهذا عدي الاستجمار إلى كل طاهر منق.
[م-٦٤٢] اختلف العلماء هل يشترط طهارة ما يستجمر به؟
فقيل: يشترط أن يكون طاهرًا، لا نجسًا، ولا متنجسًا ١، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة ٢.
وقيل: يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وهو مذهب
١ النجس: ما كانت عينه نجسة. والمتنجس: ما طرأت عليه النجاسة.
٢ انظر في مذهب المالكية: المنتقى (١/ ٦٨، ٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٤١٤)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، حاشية الصاوي (١/ ١٠١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، الخرشي (١/ ١٤٩)، منح الجليل (١/ ١٠٦).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢)، تحفة المحتاج (١/ ١٧٦)، المهذب (١/ ٢٨)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، حلية العلماء (١/ ١٦٤)، المجموع (٢/ ١٣٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (١/ ٧٧)، المبدع (١/ ٩١)، دليل الطالب (ص: ٦)، الفروع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠)، كشاف القناع (١/ ٦٨)، الكافي (١/ ٥٣).