← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
507 · ص283 · ج6
المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم. [م-٥١٧] اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة، فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية ١، وقول في مذهب الشافعية ٢. وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية ٣، والمذهب عند الشافعية ٤.
١ الخرشي (١/ ٨٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٥١)، وقال القرطبي في تفسيره (١٠/ ١٢٦): فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حيًا وميتًا، فهو طاهر، ومن قال: ينجس بالموت فهو نجس. إلخ كلامه رحمه الله. ٢ المجموع (١/ ٢٩٩، ٣٠٠). ٣ قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٨٢): «وأما لبن الآدمي فطاهر مباح مطلقًا، خرج في الحياة أو بعد الموت على المعتمد».اهـ وانظر منح الجليل (١/ ٤٨). ٤ قال النووي في المجموع (١/ ٢٩٩، ٣٠٠): «إذا ماتت امرأة وفي ثديها لبن - فإن قلنا ينجس الآدمي بالموت - فاللبن نجس كما في الشاة. وإن قلنا بالمذهب: إن الآدمي لا ينجس بالموت فهذا اللبن طاهر؛ لأنه في إناء طاهر».اهـ
→ prev 507 / 5371 next ←