← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
690 · ص169 · ج8
الفصل الأول إذا زاد الدم على عادة المرأة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - كل زيادة في عادة المرأة فلها حكم العادة، ما لم يصل إلى حد الاستحاضة. - إذا كانت عادة المرأة تقبل النقص فهي تقبل الزيادة، إلا أن يطبق الدم على المرأة شهرًا كاملًا، أو يزيد عن أكثر الحيض. [م-٧٠١] إذا كان للمرأة عادة مستقرة، خمسة أيام من كل شهر، فاستمر معها الدم ثمانية أيام، فماذا تصنع؟ اختلف فيها العلماء إلى أقوال منها: القول الأول: مذهب الحنفية ١. قالوا: إذا زادت عادة المرأة، فإن كانت عادتها عشرة أيام -وهي عندهم أكثر الحيض- فما زاد فهو استحاضة؛ لأن الحيض عندهم لا يمكن أن يكون أكثر من عشرة أيام. وستأتي إن شاء الله أحكام المستحاضة.
١ البحر الرائق (١/ ٢٢٤)، شرح فتح القدير (١/ ١٧٦، ١٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، البناية - للعيني (١/ ٦٦٥)، بدائع الصنائع (١/ ٤١).
→ prev 690 / 5371 next ←