← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
122 · ص323 · ج2
الفصل العاشر في مسح العنق مدخل في ذكر الضابط الفقهي: - العنق ليس من الرأس لا حقيقة، ولا حكمًا. [م-١٢٨] اختلف العلماء في مسح العنق: فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق، وهو مذهب الحنفية ١، وقول في مذهب الشافعية ٢، ورواية عن أحمد ٣. وقيل: لا يستحب، وهذا مذهب الجمهور، وهو الصحيح ٤. - دليل الحنفية على استحباب مسح العنق: (٢٨٣ - ١٣٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال
١ البحر الرائق (١/ ٢٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٩)، المبسوط (١/ ١٠)، شرح فتح القدير (١/ ٣٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣)، وهناك قول في مذهب الحنفية، أن مسح الرقبة بدعة، انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٦). ٢ الوسيط للغزالي (١/ ٢٨٨)، روضة الطالبين (١/ ٦١). ٣ شرح العمدة (١/ ١٩٣). ٤ يرى المالكية كراهية مسح الرقبة، انظر حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٨)، المنهج القويم (ص: ٤٧)، إعانة الطالبين (١/ ٤٩)، روضة الطالبين (١/ ٦١)، مغني المحتاج (١/ ٦٠)، المبدع (١/ ١١٢)، الإنصاف (١/ ١٣٧)، الروض المربع (١/ ٤٨).
→ prev 122 / 5371 next ←