← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
605 · ص206 · ج7
المبحث الثامن التبول في المسجد مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تنزه المساجد عن النجاسات وعن كل ما يستقدر من مخاط وبصاق وإن لم يكن نجسًا. • إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. [م-٦١٦] يحرم البول في المسجد. وهل يحرم إذا بال في إناء في المسجد؟ فيه خلاف: فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية ١، وظاهر مذهب المالكية ٢، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية ٣، والمذهب عند الحنابلة ٤.
١ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٦)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢٠). ٢ قال في الشرح الكبير (٤/ ٧٠): «وجاز إعداد إناء لبول أو غائط إن خاف بالخروج سبعًا». اهـ فكونه قيد البول في الإناء بالخوف من السبع، ظاهره أنه يجوز للضرورة، ويحرم بدونها. وانظر مواهب الجليل (٦/ ١٣)، الخرشي (٧/ ٧١)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٣٦). ٣ قال في المجموع (٢/ ٢٠٠): «وفي تحريم البول في إناء في المسجد وجهان: أصحهما يحرم». وفي الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٢١): «يحرم البول فيه، ولو في إناء». وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، المنهج القويم (ص: ٧٧)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٣٩). ٤ قال في كشاف القناع (١/ ١٠٧): «ويحرم فيه -أي في المسجد- الاستنجاء والريح والبول ولو بقارورة؛ لأن هواء المسجد كقراره». وانظر الفروع (٣/ ١٣٠).
→ prev 605 / 5371 next ←