← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
756 · ص138 · ج9
المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل مؤتمن فإنه مصدق فيما يخبر به، ومنه المرأة تخبر بنزول عادتها، أو انقضاء عدتها في مدة يمكن تصديقها. [م-٧٧٠] قال ابن نجيم، نقلًا عن السراج الوهاج قال: «إذا أخبرته بالحيض، إن كانت فاسقة لا يقبل قولها، وإن كانت عفيفة يقبل قولها، ويترك وطؤها. وقال بعضهم: إن كان صدقها ممكنًا، بأن كانت في أوان حيضها قبلت، ولو كانت فاسقة كما في العدة وهذا القول أحوط وأقرب إلى الورع. قال ابن نجيم: فعلم من هذا أنها إذا كانت فاسقة ولم يغلب على ظنه صدقها، بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقًا» ١. قلت: قد يتمكن الزوج من الوقوف على صدقها من كذبها قبل الجماع، والوسائل كثيرة، لأن الحيض أمر محسوس، معلوم بالمشاهدة والرائحة. * * *
١ البحر الرائق (١/ ٢٠٧).
→ prev 756 / 5371 next ←