← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
211 · ص820 · ج2
الفصل الحادي عشر كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصغر هل يندرج في الأكبر؟ • ما أوجب الغسل فإنه يبطل الوضوء، وهل يوجب مع الغسل نية الوضوء؟ • خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين. • الأكبر يحل بجميع البدن، والأصغر في الأعضاء الأربعة. [م-٢١٧] إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟ فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور. وقيل: كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
→ prev 211 / 5371 next ←