283 · ص454 · ج3
الفصل الرابع في صفة المسح
المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• يعطى الأكثر حكم الكل.
[م-٢٨٩] اختلف العلماء في صفة المسح،
فقيل: يمسح أكثر الجبيرة، وهو مذهب الحنفية ١.
وقيل: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، وهذا مذهب المالكية ٢، وأصح الوجهين عند الشافعية ٣، والمشهور من مذهب الحنابلة ٤.
وقيل: يكفي مسح ما يطلق عليه اسم مسح، وهو وجه في مذهب الشافعية ٥.
١ بدائع الصنائع (١/ ١٣)، العناية في شرح الهداية (١/ ١٦١، ١٦٢)، تبيين الحقائق (١/ ٥٣).
٢ الخرشي (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٦٣).
٣ المجموع (١/ ٣٦٧، ٣٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٩٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٧).
٤ كشاف القناع (١/ ١٢٠)، الإنصاف (١/ ١٩٣)، الكافي (١/ ٤١).
٥ المجموع (١/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨).