2598 · ص206 · ج4
فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤.
وقيل: لا يشرع الغسل ٥.
• دليل مشروعية الغسل للعيدين:
الدليل الأول:
(٧٦٠ - ٨٠) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،
عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة من الجمع، وهو على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين، فاغتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك ٦.
[ضعيف لإبهام في إسناده] ٧.
١ فتح القدير (١/ ٦٥)، المبسوط (١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٨)، البحر الرائق (١/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦).
٢ المنتقى للباجي (١/ ٣١٦)، مواهب الجليل (٢/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٧٤)، التمهيد (١١/ ٢١٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٧٧)، حاشية الصاوي (١/ ٥٢٧).
٣ الأم (١/ ١٩٧) المجموع (٢/ ٢٣٣)، فتاوى الرملي (١/ ٦٠)، روضة الطالبين (٢/ ٧٥) حلية العلماء (٢/ ٢٥٤).
٤ المغني (٢/ ١١٢)، الفروع (١/ ٢٠٢)، الإنصاف (١/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٥٠).
٥ جاء في المنتقى (١/ ٣١٦): «قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين». فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح.
٦ المصنف (٥٣٠١).
٧ الحديث اختلف فيه على الزهري اختلافًا كثيرًا:
فرواه معمر كما في إسناد الباب، عن الزهري، عن من لا أتهم، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. =