← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4632 · ص457 · ج9
ووجه في مذهب الشافعية ١، والمشهور من مذهب الحنابلة ٢. وقيل: ابتداء النفاس من الثاني. وهو المشهور من مذهب الشافعية ٣، وقول زفر ومحمد من الحنفية ٤. وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية ٥، ورواية عن أحمد ٦. وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس: فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض. وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية ٧. • دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول: قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد ٨. تعليل آخر: قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله ٩.
١ روضة الطالبين (١/ ١٧٦)، المجموع (٢/ ٥٤٣). ٢ قال في كشاف القناع (١/ ٢٢٠): «وإن وضعت توأمين فأكثر، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول. وانظر المغني (١/ ٤٣١)، شرح العمدة (١/ ٥١٨). ٣ روضة الطالبين (١/ ١٧٦). ٤ فتح القدير (١/ ١٨٩) البناية (١/ ٧٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٤٣). ٥ المجموع (٢/ ٥٤٢). ٦ المستوعب (١/ ٤١٢). ٧ المجموع (٢/ ٥٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٧٦). ٨ تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، المبدع (١/ ٢٩٦). ٩ المرجع السابق.
→ prev 4632 / 5371 next ←