← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
495 · ص228 · ج6
الفصل الثالث في حكم الدم المبحث الأول في نجاسة دم الحيض مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل دم يخرج من فرج المرأة، ويمنع من الصلاة والجماع، فهو نجس، عكسه دم الاستحاضة. [م-٥٠٥] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بعض الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم. قال القرافي في الذخيرة في دم الحيض: «وهو نجس إجماعًا» ١. وقال النووي بعد أن ساق حديث أسماء في الأمر بغسل دم الحيض، قال: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر» لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول
١ الذخيرة (١/ ١٨٥).
→ prev 495 / 5371 next ←