← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
687 · ص155 · ج8
المبحث الثاني أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض مدخل في ذكر الضابط الفقهي: - إذا تجاوز دم المرأة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة. [م-٦٩٨] إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض، على القول بأن لأكثره حدًّا، فكم تجلس المرأة وهي ليست لها عادة معلومة. فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهر، وهو مذهب الحنفية ١؛ لأنه أكثر الحيض عندهم. وقيل: تجلس خمسة عشر يومًا، وهو مذهب المالكية ٢؛ لأنه أكثر الحيض عندهم. وتعليلهم: أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض، لا يمكن جعله حيضًا، فجعلناه استحاضة.
١ بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٢٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٨)، تبيين الحقائق (١/ ٦٢)، المبسوط (٣/ ١٥٣)، البناية (١/ ٦٦٩). ٢ الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٢)، أسهل المدارك (١/ ٨٧)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٣٨)، المدونة (١/ ١٥١).
→ prev 687 / 5371 next ←