← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2706 · ص219 · ج9
المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، ويقال له دم استحاضة. • كل دم لم يتقدمه طهر صحيح، أو زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة. • كل دم تراه المرأة فهو حيض إذا تقدمه طهر صحيح حتى نتيقن أنه استحاضة؛ لأن الاستحاضة مرض والأصل الصحة. • ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل. • كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد واستحاضة. • كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا. • كل دم لا يكون حيضًا، ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد. • ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا لتعذر الحمل، وهو دم فساد على الصحيح. • كل دم لا يكون عن نفاس، ولا عن علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.
→ prev 2706 / 5371 next ←