← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1753 · ص101 · ج10
واختيار ابن حزم ١. وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية ٢. • دليل من قال لا يختن مطلقًا: التعليل الأول: قالوا: إن الختان كان تكليفًا، وقد زال التكليف بالموت. التعليل الثاني: قالوا: المقصود من الختان الطهارة من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته. التعليل الثالث: قالوا: إن الختان جزء من الميت، فلا يقطع كيده المستحقة في قطع السرقة أو القصاص، وهي لا تقطع من الميت. • ويمكن مناقشة هذا التعليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن عدم قطع جزء من الميت في القصاص لحق الآدمي، وقد فات بالموت، وأما في مسألة الختان فهي عبادة وقربة، كتغسيله بعد الموت، والله أعلم. • دليل من قال يختن مطلقًا: الدليل الأول: قال: ثبت أن حلق العانة من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها. الدليل الثاني: (٢٠٨٨ - ٣٩) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء،
١ المحلى (مسألة ٦٢٠). ٢ المجموع (١/ ٣٥١)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١).