← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
398 · ص104 · ج5
المبحث الرابع لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • إذا تعارض واجبان قدم آكدهما، فلو كان معه ماء يكفي إحدى الطهارتين تعين تقديم طهارة الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، والخبث يزال بأي مزيل. وقيل: • يقدم طهارة الخبث؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم، والخبث لا بدل له، وما لا بدل له مقدم على ما له بدل. [م-٤٠٦] إذا كان المحدث على بدنه نجاسة، ووجد ماء يكفي إحدى الطهارتين، إما النجاسة أو رفع الحدث، فماذا يقدم؟ قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل لها، بخلاف رفع الحدث، وهذا مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣.
١ قال في بدائع الصنائع (١/ ٥٧): «غسل به الثوب، وتيمم للحدث عند عامة العلماء». ٢ قواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ٩٤). ٣ كتاب المسائل (١/ ١٩١).
→ prev 398 / 5371 next ←