← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1302 · ص48 · ج2
- دليل من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر: أن المأمورات يتوقف التكليف بها على نية القربة، والكافر لا تصح منه نية العبادة بخلاف المنهيات فلا يتوقف تركها على نية. - ويجاب: بأن الامتثال في ترك المنهيات من الكافر لا عبرة به إذا لم يكن إقرارًا بتحريمه، لهذا لا فرق بين المأمورات والمنهيات في حق الكافر. - دليل من قال: الكفار مخاطبون بالفروع إلا الجهاد: أن المسلمين مخاطبون بجهاد الكفار، فيمتنع أن يجاهد الكافر نفسه. وفيه أقوال أخرى، وأكتفي بما ذكرت، والله أعلم. وقيل: لا يخاطب من الكفار إلا المرتد، فإنه مخاطب بالأوامر والنواهي. -الراجح: أن الكافر مخاطب بالأوامر والنواهي، وإيجاب الشيء عليه لا يلزم منه صحته لو فعله، لأن المانع من قبله هو، وليس من قبل الشرع. * * *
→ prev 1302 / 5371 next ←