← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
268 · ص403 · ج3
الشرط الخامس الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف. • المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف. • إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى. [م-٢٧٤] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة ١. وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٢. وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى ٣. • دليل من قال لا يجب الاستيعاب. أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
١ المغني (١/ ١٨٦)، وذكره صاحب الإنصاف (١/ ١٨٧) رواية. ٢ قال في الفروع (١/ ١٦٩): «ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح»، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم». ٣ المغني (١/ ١٨٦).
→ prev 268 / 5371 next ←