← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
529 · ص367 · ج6
الفصل الثاني في الصلاة مع التلبس بالنجاسة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • وجوب الشيء لا يستلزم الشرطية حتى يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط، كما جاء في طهارة الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. [م-٥٣٩] إذا صلى المصلي، وهو متلبس بالنجاسة، عالمًا بها، قادرًا على إزالتها، فما حكم ذلك، وهل تصح صلاته؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقيل: إن الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة، ومن صلى، وهو متلبس بالنجاسة، عالمًا بها قادرًا على إزالتها، فصلاته باطلة.
→ prev 529 / 5371 next ←