← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2959 · ص250 · ج4
(٧٨٥ - ١٠٥) فقد روى عبدالرزاق ١، قال: عن معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا ولا أعلمه إلا قال: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) [النساء: ٤٣]. [أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ورأى بعضهم أن حديث أبي عبيدة في حكم المتصل] ٢. (٧٨٦ - ١٠٦) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) قال: إلا وأنت مار فيه ٣. [ضعيف، والثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى] ٤. وقد ذهب عطاء ٥، والحسن ٦، وإبراهيم النخعي ٧، إلى أن معنى قوله: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) الجنب يمر في المسجد. وقد اختلف العلماء في معنى الآية على قولين: الأول: أن معنى قوله: (وَلا جُنُباً إِلَاّ عَابِرِي سَبِيلٍ) أي: لا تقرب موضع الصلاة وأنت جنب إلا أن تكون مارًا في المسجد غير ماكث فيه.
١ المصنف (١٦١٣). ٢ انظر تخريجه في المجلد الثامن، رقم (١٨٢٧). ٣ الأوسط (٢/ ١٠٦) ورواه الطبري في تفسيره (٩٥٥٥) من طريق عبدالله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي به. ٤ انظر تخريجه في المجلد الثامن، رقم (١٨٢٨). ٥ رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٥) بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة ابن جريج عن عطاء لكنه مكثر عن عطاء فلعلها تغتفر. ٦ رواه ابن جرير الطبري (٩٥٥٩) بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة قتادة، وهو مدلس مكثر. ٧ رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٣٥) رقم ١٥٥٤ بسند صحيح.