← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5247 · ص675 · ج2
• دليل من قال: يجب عليها الوضوء: * الدليل الأول: (٤٤٣ - ٢٩٧) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. [ضعفه أحمد، وصححه البخاري، وقد انفرد به بقية، عن الزبيدي] ١. * الدليل الثاني: (٤٤٤ - ٢٩٨) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. [منقطع] ٢. وجه الاستدلال: قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ) [الأحزاب: ٣٥]، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.
١ سبق تخريجه، انظر رقم (٤٣٧). ٢ سبق تخريجه، انظر ح (٤٣٥).
→ prev 5247 / 5371 next ←