← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5130 · ص592 · ج2
يجب بالغائط، وأن المني غير نجس والغسل يجب به، وإنما الوضوء والغسل تعبد ١. وقد نقلنا نحو هذا الكلام فيما تقدم عن ابن المنذر، والله أعلم. * الدليل السابع: (٤٠٨ - ٢٦٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن التيمي، عن بكر -يعني: ابن عبد الله المزني- قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دم، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ ٢. [صحيح] ٣. (٤٠٩ - ٢٦٣) ومنها ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري وابن عيينة، عن عطاء ابن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ ٤.
١ الأم (١/ ١٨). ٢ المصنف (١/ ١٢٨) رقم: ١٤٦٩. ٣ والتيمي: هو سليمان بن طرخان، ومن طريق ابن أبي شبية أخرجه البيهقي في السنن (١/ ١٤١). وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: القبل والدبر، قال البخاري: وعصر ابن عمر بثرة، فخرج منها الدم، ولم يتوضأ. قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٥٥٣) عن ابن التيمي - يعني: معتمر بن سليمان- عن أبيه، (سليمان بن طرخان) وحميد الطويل، قالا: حدثنا بكر بن عبد الله المزني به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢) من طريق حجاج، حدثنا حماد، عن حميد به. وزاد: ورأى رجلًا قد احتجم بين يديه، وقد خرج من محاجمها شيء من دم، وهو يصلي، فأخذ ابن عمر، فسلت الدم، ثم وقتها في المسجد. اهـ فحجاج: هو ابن منهال، وحماد: هو ابن سلمة، وحميد هو الطويل، فسنده صحيح. ٤ المصنف (٥٧١).
→ prev 5130 / 5371 next ←